أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : طلاق الغضبان
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
طلاق الغضبان
معلومات عن الفتوى: طلاق الغضبان
رقم الفتوى :
8261
عنوان الفتوى :
طلاق الغضبان
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
وقع شجار بيني وبين زوجتي، فغضبت عليها غضبًا شديدًا، وضربتها ضربًا مؤلمًا، وحلفت عليها بالطلاق، ولكن زوجتي أبت أن تفارق البيت، وعاد كل شيء إلى مجراه الطبيعي، واستمرت حياتنا الزوجية، وبعدها أنجبت ثلاثة أطفال، ولهذه اللحظة لم يعلم بما حصل بيني وبينها إلا الله سبحانه وتعالى؛ فما يجب عليَّ أن أعمله الآن؟
نص الجواب
الحمد لله
أما ما ذكرت من غضبك على زوجتك وضربك لها؛ فهذا شيء لا تحمد عليه، ولا يجوز منك، يجب عليك إذا غضبت أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن لا تضرب زوجتك وتسيء إليها.
أما ما ذكرت من حلفك بالطلاق؛ فأنت لم توضح ما تلفظت به؛ هل مرادك أنك حلفت عليها بالطلاق لتمنعها من شيء، أو تحثها على فعل شيء، ولم ترد إيقاع الطلاق؛ فعليك كفارة يمين على الراجح.
أما إذا كان قصدك من الحلف بالطلاق أنك أوقعت عليها الطلاق منجزًا، طلقتها بدافع ما حصل منك من الغضب والضرب، وغضبك هذا لم يخرجك عن الشعور؛ فالطلاق يقع إذا كان دون الثلاث، وإذا راجعتها؛ تعتبر الرجعة صحيحة.
الحاصل أن هذا لابد فيه من توضيح لما حصل منك في هذا الطلاق، وأرى لك أن تتصل بأحد العلماء المفتين المعتمدين، وتذكر له ما حصل منك، وستجد الإجابة الشافية إن شاء الله تعالى.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: